ميرزا حسين النوري الطبرسي

121

مستدرك الوسائل

غربت الشمس ، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس ( 2 ) بها والنجوم مشبكة ، فصل لهذه الأوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح . . . " الخبر . 3164 / 6 - البحار : عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في عهده لعماله على اليمن : " و ( صل ) ( 1 ) العصر إذا كان ظل كل شئ مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية ، والعشاء إذا غاب الشفق ، إلى أن يمضي كواهل ( 2 ) الليل " . 3165 / 7 - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته : عن نيف وسبعين رجلا ، تقدم ذكر بعضهم ، عن أبي محمد ( عليه السلام ) ، في حديث طويل ، قالوا : فقام ابن الخليل القيسي ، فقال : يا سيدنا ، الصلوات الخمس ، أوقاتها سنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو منزلة في كتاب الله تعالى ؟ فقال : " يرحمك الله ، ما استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الا ما امره الله به ، فأما أوقات الصلاة فهي عندنا - أهل البيت - كما فرض الله على رسوله ، وهي احدى وخمسون ركعة ، في ستة أوقات ، أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) ( 1 ) وطرفاه ( 2 ) : صلاة الفجر

--> ( 2 ) في المصدر : فغلس 6 - المجازات النبوية ص 225 ( 1 ) ليس في المصدر ( 2 ) كواهل الليل : اي أوائله إلى أواسطه ( لسان العرب - كهل - ج 11 ص 602 ) 7 - الهداية ص 69 ب ( 1 ) هود 11 : 114 ( 2 ) في نسخة : أن طرفيه ( منه قده )